مرسوم رئاسي رقم 92-303
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-303 مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تطبيق 1413 القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق بتطبيق القانون 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 1487
المادة 3
تشرع كل المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في حشد الامكانات، ووضع البرامج العملية المناسبة لاستكمال تطبيق التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وتعتبر ذلك من أولويات نشاطها .