مرسوم رئاسي رقم 92-303
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-303 مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تطبيق 1413 القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق بتطبيق القانون 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 1487
المادة الأولى
ان تعميم استعمال اللغة العربية بوصفها لغة وطنية ورسمية، في جميع الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها مبدأ راسخ لا يمكن التراجع عنه.