مرسوم رئاسي رقم 92-266
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-266 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق بالنيابة عن وزير التربية. 1374
المادة الأولى
يتولى السيد الجيلالي اليابس، وزير الجامعات والبحث العلمي، مهام وزير التربية بالنيابة حتى يتم تعيين صاحب هذا المنصب.