الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة
المادة 9
تنجز الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ما يأتي :
1 - تنفذ وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بعقود الاشغال والتوريد والرقابة والمتابعة المبرمة في اطار انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض في حدود اعتمادات الدفع السنوية باعتمادات نهائية تمنح وفق البرامج المرخصة المقررة.
2 - ترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات (وثائق وأوراق ثبوتية وفواتير وعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب القيام به) سواء للدفع المسبق على الحساب، أو للدفع الكامل لكل عملية قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الافريقي للتنمية.