مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، التزاماتها المالية في آجالها، وعلى نحو تصان فيه مصالح الدولة.