الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة
المادة 7
تتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليها في اطار المخطط المتوسط الأمد، المعد وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، ولاسيما في المجالات الآتية : . 1 - تطوير تقنولوجيا السكك الحديدية، وإنشاء المحطات، والمنشآت المتخصصة والأمنية والاتصالات السلكية واللاسلكية المرتبطة بأعمالها، وتجهيزها.
2 - تسيير النقل بالسكك الحديدية وتنميته على أساس التنسيق مع مختلف وسائل النقل الأخرى.
3 - مساهمة النقل بالسكك الحديدية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد باعتباره نظاما أساسيا للنقل الوطني، وفي تحقيق التوازن الجهوي والتهيئة العمرانية.
4 - التسيير بأقل كلفة ممكنة في إستعمال السكة واستغلال الوسائل البشرية والمادية والمالية المتوفرة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وذلك بدوام فعاليتها وانتاجيتها .
5 - استعمال هذه الوسائل في أحسن الظروف من أجل تحقيق نتائج جيدة في مختلف الأعمال والأنشطة التي تخص التزاماتها المؤسساتية والتعاقدية كمرفق عام تجاه الدولة والمرتفقين مواطنين كانوا أم أعوانا اقتصاديين.
6 - تحسين الانتاجية ونتائج الصيانة وفعالية أدوات التقدير والتسيير والرقابة والتنسيق والضبط والانجاز المتعلقة بالأشغال والأنشطة والعمليات التابعة لاختصاصات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والتزاماتها. 7 – تطوير خدمات الصيانة لتحقيق أحسن ظروف الاستغلال والعصرنة وتوسيع الشبكة العمومية للنقل بالسكك الحديدية.
8 - تحديد مقاييس التسيير المالي والتقني والاقتصادي ومعايير الاستغلال قصد تحسين نتائج الاستغلال وتكاليف تسيير الأسعار. /
9 - تحديد شروط مضبوطة في مجال الأمن وسهولة الوصول والسرعة والراحة واحترام التوقيت وتحقيق ذلك في تسيير الوسائل واستغلالها وسير أعمالها في مجال نقل الأشخاص والبضائع.
10 - دراسات التصور وقابلية السير والضبط والانجاز والتنسيق والرقابة المرتبطة بأعمالها وأعمال الأجهزة المسؤولة.
11 - ترشيد تسيير وسائلها بالتحكم في التكاليف وخفض مستوى التخزين وتحسين تحصيل ديونها والمتابعة الصارمة للاستدانة.
12 - تحسين الأدوات التي تحدد علاقاتها مع الأطراف التي تتعامل معها واستمرارية الخدمة العامة.