مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.