مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة
المادة 6
تتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل التدابير الادارية اللازمة لدراسة مشروعها المخططي المتوسط الأمد وتقديمه وإعداده وفق القوانين والتنظيمات المطبقة وحسب المواعيد المقررة بهذا الصدد.