مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تقتطع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المبالغ المقررة في اتفاق القرض المذكور أعلاه في حدود الاعتمادات المتعلقة بالميزانية التي يجب انجازها في اطار المخطط السنوي على اساس العقود التجارية التي يبرمها وينفذها قانونا الأمر بالصرف.