الباب الأول — الأحكام العامة › الفصل الثاني — في مجال دراسة المشروع ومراقبته ومتابعة إنجازه
المادة 3
تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار المخطط السنوي والمتعدد السنوات، ومخططاتها التنموية والانتاجية وقانونها الأساسي، ومن خلال الاتفاقية ودفتر الشروط العامة بتنفيذ العمليات، التي تخص المواضيع الآتية : 1 الدراسات التقنية وفق المقاييس المقررة في مجال بناء المنشآت الفنية للسكك الحديدية قصد ضمان تنفيذ جيد للمشروع .
2 - مراقبة الأشغال ومتابعتها من أجل التحكم الجيد في انجاز المشروع.
3 - الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات في مجال مراقبة المشروع ومتابعته.
4 - اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات والمراقبة ومتابعة الأشغال الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع.
5 - ابرام العقود مع مكاتب الدراسات والرقابة ومتابعة الأشغال الوطنية والأجنبية وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ز 6 القيام بالتنسيق مع المتعاقد الشريك بتشغيل المنشأة المنجزة.
7 - صيانة المنشأة الواجب انجازها وتجهيزات الأمن.
8 - القيام فيما يخصها بتنفيذ كل العمليات الادارية والتقنية والمالية والاقتصادية والميزانية التي تهدف الى تسهيل المراقبة التقنية للتجهيزات.