الباب الأول — الأحكام العامة
المادة الأولى
تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعمليات انجاز المشروع والذي يموله اتفاق الآخرين. 4 ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وبالأشغال والرقابة ومتابعة المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد في اطار تنفيذ المشروع. -6 استلام الامدادات والتجهيزات وعمليات المراقبة التقنية والتحقيق من هذه التجهيزات والامدادات والأشغال وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق المواصفات التقنية المبينة في دفتر الشروط. 7 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (حسن التنفيذ واسترجاع الدفع المسبق (وكل منازعة تجاه المورد.