مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 15/91/15/ CON / CHF / ALG / B الموقع في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد الياشير، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،