مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة
المادة 12
تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل سنة تقريرا تقويميا عن تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وتنفيذ المشروع من جهة أخرى، وترسله الى السلطات المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما تعد تقريرا نهائيا للتنفيذ وترسله حسب الشروط نفسها.