مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 12
يتعين على مصالح وزارة الاقتصاد المذكور في المادة 11 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية تحسب الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض.