الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة
المادة 10
يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تكفل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
أ) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع التي يتم القيام بها في اطار انجاز المشروع الممول باتفاق القرض.
ب) اعداد الموازنات الحسابية.
ج (حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع، والإحتفاظ بها في الأرشيف.