المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسة عشرة مليونا وخمسة وسبعون الف دينار (1.615.275.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الجامعات سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المرسوم.
المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 الجدول رقم الابواب العناوين وزارة الجامعات