مرسوم رئاسي رقم 92-262
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-262 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال سابقا . 1366 إعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره اربعة وستون مليونا ومائة وخمسة وخمسون الف دينار (64.155.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.