مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الثالث — واجبات أعضاء المجلس الإستشاري الوطني وحقوقهم › القسم الأول — الواجبات
المادة 7
تقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني من صاحبها الإلتزام بالتحفظ والتحلي بسلوك يناسب مقام هذه المؤسسة.