مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الثاني — تنصيب المجلس الإستشاري الوطني
المادة 4
تعقد جلسة المجلس الإستشاري الوطني التأسيسية برئاسة اكبر الأعضاء سنا، ويساعده العضوان الاصغر سنا.