مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل السادس — الأمانة الإدارية والتقنية
المادة 39
طبقا للمادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يزود المجلس الإستشاري الوطني بميزانية تسيير مستقلة، يتولى الأمر بصرفها رئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني.