مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الرابع — اجهزة المجلس الاستشاري الوطني › القسم الرابع — الرئيس
المادة 34
تخضع المداولات والآراء والتوصيات الأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 1992 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه .