مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الرابع — اجهزة المجلس الاستشاري الوطني › القسم الرابع — الرئيس
المادة 32
يحدد المكتب جدول اعمال المجلس الاستشاري الوطني تبعا لبرنامج العمل المنوط به.
يبلغ جدول الاعمال لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني في أجل لا يقل عن اثنين وسبعين (72) ساعة قبل بداية كل دورة عادية أو ثمان واربعين (48) ساعة قبل كل دورة استثنائية.