الفصل الرابع — اجهزة المجلس الاستشاري الوطني › القسم الرابع — الرئيس
المادة 28
يتولى رئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني العلاقات مع المجلس على للدولة.
يرأس اجتماعات المكتب.
يستدعي أعضاء المجلس الإستشاري الوطني لحضور اجتماعات الدورات العادية أو الاستثنائية يدير المناقشات والمداولات في الجلسات العامة.
يمارس السلطة السلمية على الموظفين الإداريين والتقنيين الموضوء من تحت تصرف المجلس الإستشاري الوطني.
الفصل الخامس عمل المجلس الإستشاري الوطني القسم الأول الدورات مادة 29 : يجتمع المجلس الإستشاري الوطني في ورة عادية في أول يوم عمل من كل شهر بناء على اسند. من رئيس المكتب.