مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
يخضع تنظيم المجلس الإستشاري الوطني وعمله للمرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الإستشاري الوطني و طرق تنظيمه وعمله، ولهذا النظام الداخلي، طبقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه .
ون