مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الرابع — اجهزة المجلس الاستشاري الوطني › القسم الثاني — تنظيم الفروع وعملها
المادة 17
يمكن أي عضو من اعضاء المجلس الاستشاري الوطني زيادة عن عضويته في فرعه الاصلي أن يشارك في اشغال فرع آخر.