مرسوم رئاسي رقم 92-257
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-257 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم للجمهورية فهرس الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله. 1312
المادة 21
لا يدفع راتب مقابل صفة العضوية في المجلس.
غير أن أعضاء المجلس يستفيدون تعويض التمثيل يحدد عن طريق التنظيم.
ويستفيدون، فضلا عن ذلك، سداد نفقات التنقل طبقا للتنظيم الجاري به العمل ".