مرسوم رئاسي رقم 92-256
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-256 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 ابريل سنة .1991 1307
المادة 7
تبلغ الادارة الجمركية لاحدى الدولتين الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى ، تلقائيا أو بناء على طلب، تقارير أو محاضر أو نسخ طبق الأصل للوثائق ، جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي أكتشفت أو التي في طريق التحضير والتي تشكل أو يشك في انها تشكل خرقا للتشريع الجمركي لاحدى الدولتين .