المادة 24
تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ويمكن كلا من الدولتين إلغاءها كتابيا وفي أي وقت ويصبح الإلغاء نافذ المفعول ستة اشهر بعد تاريخ إشعار وزارة الشؤون الخارجية للدولة الاخرى.
حرر بالدار البيضاء في 24 أبريل سنة 1991 في نظيرين اصليين باللغة العربية وتقام الحجة سويا بالنصين .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة عمر شوقي جبارة جاي حكيمي حماد مراسيم