مرسوم رئاسي رقم 92-256
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-256 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 ابريل سنة .1991 1307
المادة 19
تعتبر المعلومات المبلغة، تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، سرية وتحظى بنفس الحماية المخولة بمقتضى التشريعين الوطنيين لكلتي الدولتين، لمعلومات من نفس القبيل، و لا يمكنها أن تستعمل لغايات أخرى غير التي تهدف اليها الاتفاقية الا بعد الموافقة الصريحة للادارة التي سلمتها .