مرسوم رئاسي رقم 92-256
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-256 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 ابريل سنة .1991 1307
المادة 18
عندما ترتئي الادارة الجمركية لأحدى الدولتين أن المساعدة التي طلبت منها قد يكون من شأنها أن تلحق مسا بسيادتها أو بأمنها أو غيرها من المصالح الاساسية الأخرى، يمكنها أن ترفض منحها أو ألا تمنحها إلا رهنا بمراعاة شروط معينة.
لا بد أن يبرر كل رفض مساعدة .