مرسوم رئاسي رقم 92-256
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-256 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 ابريل سنة .1991 1307
المادة 15
يمكن أعوان ادارة جمارك إحدى الدولتين المختصتين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي، وبعد موافقة إدارة الجمارك الدولة الأخرى، الحضور في العمليات التي يقوم بها اعوان جمارك هذه الدولة الأخيرة، قصد البحث عن المخالفات وإثباتها إذا كانت هذه المخالفات تهم اداراتهم.