المادة 14
تتبادل ادارتا الجمارك للدولتين تلقائيا، أو بناء على طلب ، جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة :
أ - بالعمليات والبضائع التي من شأنها أن تشكل مخالفات جمركية في الدولة الأخرى .
ب - بالاشخاص الذين يرتاب في ارتكابهم مخالفات جمركية في الدولة الأخرى.
ج بوسائل النقل التي يشك في أنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية بالدولة الأخرى.
د - بالوسائل والمناهج الجديدة المستعملة في تهريب المخدرات والمواد المهيجة.
ه - بعمليات تهريب المخدرات والمواد المهيجة المثبتة أو المشكوك فيها من طرف كلا البلدين ، والتي تشكل مصلحة بالنسبة للدولة الاخرى، وخاصة تلك التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص أو وسائل النقل الصادرة أو المتجهة الي البلد الآخر .