مرسوم رئاسي رقم 92-256
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-256 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 ابريل سنة .1991 1307
المادة 10
بطلب من الادارة الجمركية لاحدى الدولتين ترخص الادارة الجمركية للدولة الأخرى لأعوانها بأداء الشهادة في حدود هذا الترخيص أمام المحاكم أو غيرها من سلطات الدولة الأخرى كشهود أو خبراء في قضايا جمركية.