مرسوم رئاسي رقم 92-248
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-248 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن
المادة 6
تصدر السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية - حيثما وجدت – وحين ترى ملاءمة ذلك، تقريرا سنويا عن سير الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.