مرسوم رئاسي رقم 92-248 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والستين - جينف - في 21 يونيو سنة 1976.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 محمد بوضياف الاتفاقية 144 اتفاقية تتعلق بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلس ادراة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جينف، حيث عقد دورته الحادية والستين في 2 | يونيو سنة 1976 ، وإذ يشير الى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة وبوجه خاص اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم لسنة 1948 واتفاقية تطبيق مباديء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 وتوصية التشاور ( مستوى الصناعة والمستوى القومي ) لسنة 1960 والتي تؤكد جميعا حق أصحاب العمل والعمال في اقامة منظمات حرة مستقلة وتدعو الى اتخاذ تدابير لتعزيز القيام بمشاورات فعالة على المستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وكذلك الى أحكام العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تنص على استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال بشأن التدابير اللازمة لنفاذها.
- وإذ نظر في البند الرابع من جدول أعمال الدورة وعنوانه دو اقامة آلية ثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية " ، وقرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
يعتمد، في هذا اليوم الحادى والعشرين من يونيو سنة ست وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المشاورات الثلاثية ( معايير العمل الدولية ) لسنة 1976 .
المادة الأولى
فتح المادةتعني عبارة " المنظمات التمثيلية " في هذه الاتفاقية أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، المتمتعين بحق الحرية النقابية.
المادة 2
فتح المادة1 – تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بتنفيذ اجراءات تكفل اجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومة وممثلي العمل وممثلي العمال بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة العمل الدولية المعروضة في الفقرة 1 من المادة 5 أدناه..
2 - تحدد طبيعة وشكل الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، في كل بلد وفق الممارسة الوطنية بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية، حيثما توجد مثل هذه المنظمات، وحيثما لم توضع بعد مثل هذه الاجراءات. 13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادة1 تقوم المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال - حيثما وجدت – بالاختيار الحر لممثلي أصحاب العمل والعمال في تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
2 - يمثل أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة في أي هيئات تجرى من خلالها المشاورات.
المادة 4
فتح المادةו
1 - تتحمل السلطة المختصة مسؤولية الدعم الاداري للاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. -2 تجري ترتيبات مناسبة بين السلطة المختصة والمنظمات التمثيلية - حيثما وجدت – لتمويل أي تدريب لازم للمشاركين في هذه الاجراءات.
المادة 5
فتح المادة1 الغرض من الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، هو اجراء مشاورات بشأن :
(1) ردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي والنصوص المقترحة لمناقشة المؤتمر
(ب) المقترحات التي ينبغي تقديمها الى السلطة أو السلطات المختصة فيما يتعلق بعرض الاتفاقيات والتوصيات عملا بالمادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية،
(ج) اعادة النظر في فترات مناسبة في الاتفاقيات والتوصيات غير المصدق عليها ولم تعط بعد قوة النفاذ للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير لتشجيع تنفيذها والتصديق عليها عند الاقتضاء،
(د) المسائل المترتبة على التقارير، التي تقدم الى مكتب العمل الدولي، بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية،
(ه) المقترحات بنقض اتفاقيات مصدق عليها.
2 - تجرى مشاورات على فترات مناسبة، تحدد بالاتفاق، ولكن مرة على الأقل كل سنة لضمان دراسة كافية للمسائل المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةتصدر السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات | التمثيلية - حيثما وجدت – وحين ترى ملاءمة ذلك، تقريرا سنويا عن سير الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها.
المادة 8
فتح المادة1 - لا تلزم هذه الاتفاقية الا الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوتين لها، لدى المدير العام. -3 بعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضوة بعد مضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.
المادة 9
فتح المادة1 يجوز لكل دولة عضوة صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ • تسجيله،
2 - كل دولة عضوة صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر، المشار اليها في الفقرة السابقة، الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تعتبر ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.
المادة 10
فتح المادة1 يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة
2 - يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ الاتفاقية لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.
المادة 11
فتح المادةيقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المادة السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 12
فتح المادةيقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال . المؤتمر
المادة 13
فتح المادة1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة، مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك فان :
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.