المادة 5
1 الغرض من الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، هو اجراء مشاورات بشأن :
(1) ردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي والنصوص المقترحة لمناقشة المؤتمر
(ب) المقترحات التي ينبغي تقديمها الى السلطة أو السلطات المختصة فيما يتعلق بعرض الاتفاقيات والتوصيات عملا بالمادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية،
(ج) اعادة النظر في فترات مناسبة في الاتفاقيات والتوصيات غير المصدق عليها ولم تعط بعد قوة النفاذ للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير لتشجيع تنفيذها والتصديق عليها عند الاقتضاء،
(د) المسائل المترتبة على التقارير، التي تقدم الى مكتب العمل الدولي، بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية،
(ه) المقترحات بنقض اتفاقيات مصدق عليها.
2 - تجرى مشاورات على فترات مناسبة، تحدد بالاتفاق، ولكن مرة على الأقل كل سنة لضمان دراسة كافية للمسائل المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.