المادة 2
1 – تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بتنفيذ اجراءات تكفل اجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومة وممثلي العمل وممثلي العمال بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة العمل الدولية المعروضة في الفقرة 1 من المادة 5 أدناه..
2 - تحدد طبيعة وشكل الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، في كل بلد وفق الممارسة الوطنية بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية، حيثما توجد مثل هذه المنظمات، وحيثما لم توضع بعد مثل هذه الاجراءات. 13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية