المادة 2
ينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 محمد بوضياف الاتفاقية 144 اتفاقية تتعلق بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلس ادراة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جينف، حيث عقد دورته الحادية والستين في 2 | يونيو سنة 1976 ، وإذ يشير الى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة وبوجه خاص اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم لسنة 1948 واتفاقية تطبيق مباديء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 وتوصية التشاور ( مستوى الصناعة والمستوى القومي ) لسنة 1960 والتي تؤكد جميعا حق أصحاب العمل والعمال في اقامة منظمات حرة مستقلة وتدعو الى اتخاذ تدابير لتعزيز القيام بمشاورات فعالة على المستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وكذلك الى أحكام العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تنص على استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال بشأن التدابير اللازمة لنفاذها.
- وإذ نظر في البند الرابع من جدول أعمال الدورة وعنوانه دو اقامة آلية ثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية " ، وقرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
يعتمد، في هذا اليوم الحادى والعشرين من يونيو سنة ست وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المشاورات الثلاثية ( معايير العمل الدولية ) لسنة 1976 .