مرسوم رئاسي رقم 92-248
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-248 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن
المادة 12
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال . المؤتمر