مرسوم رئاسي رقم 92-248
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-248 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن
المادة 11
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المادة السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.