مرسوم رئاسي رقم 92-248
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-248 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن
المادة 10
1 يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة
2 - يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ الاتفاقية لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.