مرسوم رئاسي رقم 92-229
· ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-229 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1230
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
محمد بوضياف