مرسوم رئاسي رقم 92-229 · ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-229 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1230

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.