مرسوم رئاسي رقم 92-219
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 92-219 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام اعتماد 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1245 الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية
المادة 3
يتعين على البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ، اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة.