مرسوم رئاسي رقم 92-219
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 92-219 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام اعتماد 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1245 الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية
المادة الأولى
يصادق على اتفاق القرض رقم 276 أل الموقع في مدينة الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.