مرسوم رئاسي رقم 92-206 · ج.ر عدد 37 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-206 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا). 1080

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-224 (ج.ر عدد 42 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.