المادة الأولى
يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
كالفادوس - اور - مانش - واز - اورن - سام ماريتيم - فال دواز.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-224 (ج.ر عدد 42 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : .
يمارس الاختصاص الإقليمي لهذا المركز القنصلي في المقاطعتين الآتيتين : واز و فال دواز".