مرسوم رئاسي رقم 92-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-201 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان ( فرنسا). 1076 تابع )
المادة الأولى
يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان (فرنسا) .
يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
البيه - كانتال - لوار - لوار العليا - لوزار - بويدي دوم