مرسوم رئاسي رقم 92-195
· ج.ر عدد 37 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-195 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا). 1072
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الشعبية في ليل (فرنسا)، 14 ذي القعدة عام 1412 1 الجريدة الرسمية 1 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي :