مرسوم رئاسي رقم 92-195
· ج.ر عدد 37 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-195 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا). 1072
المادة الأولى
يعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
ايزن - الشمال - بادكالي - والسوم.