المادة الأولى
يعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
اين - ارداش - دروم - الرون – صون ولوار.
يتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل، الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-168 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 اكتوبر سنة 1979 والمتضمن