مرسوم رئاسي رقم 92-191 · ج.ر عدد 37 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-191 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا). 1070 على اتفاق القرض الموقع في مدينة الجزائر يوم 22

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.